ابنى عم، وأحدهما أخ لأم، فإن للأخ من الأم السدس، والباقي نصفان] (١).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أخوان من أم، أحدهما ابن عم؛ فالثلث بينهما، والباقي لابن العم، وتصح من ستة لابن العم خمسة، وللآخر سهم، ولا خلاف في هذه المسألة](٢).
النووي (٦٧٦ هـ) قال: [ولو ترك أخويق لأم، وترك سواهما أخوين لأم أحدهما ابن عم؛ فلهما الثلث بالإخوة، والباقي لابن العم، منهما بلا خلاف](٣).
ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عم؛ أن للثلاثة الثلث، والباقي لابن العم](٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦).
قال العمراني:(وإن مات رجل وخلّف ابني عم أحدهما أخ لأم، فإن للذي هو أخ لأم السدس بالفرض، والباقي بينه وبين ابن العم الآخر نصفان بالتعصيب)(٧).
قال الموصلى:(ماتت عن ابني عم أحدهما أخ لأم فللأخ السدس بالإخوة والبادي بينهما بالعمومة)(٨).
قال القرافي:(ابنا عم أحدهما أحدهما لأم، قال عمر وابن مسعود: المال كله للأخ للأم (دون ابن العم) كالأخ الشقيق مع الأخ للأب، قال ابن