• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ولا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين: أم الأم، وأم الأب، وكذلك إن علتا وكانتا في القرب سواء: كَأمِّ أمِّ أمِّ، وأمِّ أمِّ أبٍ، إلا ما حكي عن داود أنه لا يورث أم أم الأب شيئًا. . .](١).
القرافي (٦٨٤ هـ): [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت وكذلك أم الأب](٢).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [ولا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت؛ فترث أم أم الأب وأم أم الأم، بالاتفاق](٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).
قال الموصلي:(الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا)(٧).
قال النووي:(وأما الجدة فترث أم الأم وأمهاتها المدليات بمحض الإناث، وأم الأب وأمهاتها كذلك، وفي أم أب الأب وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن قولان: المشهور: أنهن وارثات، والثاني: لا)(٨).
قال الخطيب الشربيني:(وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأم الأب وأمهاتها كذلك)(٩).
قال الخرشي: (ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب