عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): قال: [ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط وإن علون السدس بينهن، ولا يزيد ميراثهن على السدس ولو كثرن إجماعًا](٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣) والشافعية (٤).
قال عبد الغني الميداني:(والسدس فرض سبعة. . . وللجدات الصحيحات وهن اللاتي لم يدلين بجد فاسد، تستقل به الواحدة إذا انفردت، ويشترك به الأكثر إذا كثرن وتحاذين)(٥).
قال الموصلي:(والرابعة الجدة الصحيحة كام الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا وكل من يدخل في نسبتها أب بين أمين فهي فاسدة، وللواحدة الصحيحة السدس)(٦).
قال النووي:(وللجدة الواحدة السدس، وإن اجتمع جدتان فصاعدًا وارثات اشتركن في السدس)(٧).
قال الموصلي:(الجدة الصحيحة كأم الأم ديان علت، وأم الأب وإن علا. . . وللواحدة الصحيحة السدس. . . ولو اجتمعن وتحاذين فلهن السدس أيضًا)(٨).
قال الخطيب الشربيني:(وللجدة السدس وكذا الجدات يعني الجدتين فأكثر)(٩).
(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٥٩) (٢) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٠٦. (٣) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩١). والاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٠). (٤) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١١٠). (٥) اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩١). (٦) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٠). (٧) روضة الطالبين، ٦/ ١٠. (٨) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٠. (٩) مغني المحتاج، ٣/ ١٦.