الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: [أي: تحجب الجدات كلهن بالأم، والمراد إذا كانت الأم وارثة، وعليه الإجماع، والمعنى فيه: أن الجدات إنما يرثن بطريق الولادة، والأم أبلغ حالًا منهن في ذلك؛ فلا يرثن معها](٢).
الشوكاني (١٢٥٥ هـ) قال: [فرض الجدة الواحدة السدس، وكذلك فرض الجدتين والثلاث، وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك](٣).
عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): قال: [ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط وإن علون السدس بينهن، ولا يزيد ميراثهن على السدس ولو كثرن إجماعًا](٤).
• الموافقون على الإجماع: الشافعية (٥).
قال الموصلي:(الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا. . . وللواحدة الصحيحة السدس (٦)، . . . وتسقط جميع الجدات الأبويات والأميات بالأم) (٧).
قال الخطيب الشربيني:(والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم إذ ليس بينها وبين الميت غيرها فلا تحجب بالأب ولا بالجد)(٨). وقال:(وللجدة السدس)(٩).
قال الخرشي: (السدس فرض الجدة سواء انفردت أو تعددت، وسواء