أنزل درجة من ذلك، بشرط ألا يفصل بينها وبين الميت أنثى، وبنت الابن ترث: النصف أحيانًا، وذلك بثلاثة شروط:
الأول: انفرادها عمن يساويها من الإناث.
الثاني: انفرادها عن معصب لها من الذكور.
والثالث: عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها.
مثاله: لو مات ميت عن: بنت ابن، وأم، وأخ شقيق، فالمسألة من ستة أسهم، لبنت الابن النصف (ثلاثة أسهم) لاستكمالها الشروط، وللأم السدس (سهم واحد) والباقي للأخ (سهمان) لكونه عصبة.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [فأما النصف فأجمعوا أيضًا أنه فرض خمسة، وهم: بنت الصلب، وبنت الابن مع عدم بنت الصلب](١).
الخرشي (١١٠١ هـ) قال: [ومنهم بنت الابن تستحق النصف عند عدم البنت إجماعًا إذا انفردت](٢).
المطيعي (١٣٥٤ هـ): [وأما بنت الابن فلها النصف إذا انفردت، وللاثنتين فصاعدًا الثلثان لإجماع الأمة على ذلك](٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥).
قال السرخسي:(ابنة الابن تقوم مقام ابنة الصلب عند عدمها)(٦).
قال الموصلي: (بنت الابن وللواحدة النصف وللثنتين فصاعدًا الثلثان،
(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٤). (٢) الخرشي على مختصر خليل، ٨/ ١٩٨. (٣) انظر: المجموع شرح المهذب (١٦/ ٧٩). (٤) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٨ - ١٨٩)، وحاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٢). (٥) انظر: الخرشي على مختصر خليل (٨/ ١٩٨)، وحاشية الدسوقي (٦/ ٥٤٤)، والشرح الصغير (٤/ ٦٢١). (٦) المبسوط، ٢٩/ ١٤٩.