وارثًا بأن مات الابن قبل موت الموصي أو معه فصارت الوصية لوارث فبطلت لذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وقد أجمعوا أن الوصية تصح بموت الوصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الوصي](١).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): [وأجمعوا على أن لزوم العمل بالوصية إنما هو بعد الموت](٢).
وابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي](٣).
ابن قدامة (٦٣٠ هـ) قال: [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت](٤).
ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثًا بيوم الموت](٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧).
قال العمراني:(. . . نتبين بالقبول أنها ملكت بموت الموصي)(٨).
قال الكاساني: (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت، فيستحق
(١) الاستذكار (٢٣/ ٤٨). (٢) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧٠)، وقال في موضع آخر (٢/ ٧٣) [واتفقوا على أن الوصية تلزم بعد الموت]. (٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٣٦). (٤) المغني (٨/ ٤٠٧). (٥) فتح الباري (٥/ ٣٧٣). (٦) الهداية (٤/ ٥٨٣)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٩١٩)، والدر المختار مع الحاشية (١٠/ ٣٣٧). (٧) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٦/ ٥١٠). (٨) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٨/ ١٧٥.