قال الماوردي:(وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال وكثيره)(٦).
قال ابن قدامة:(الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء)(٧).
قال الموصلي:(. . . وهي مقدرة بالثلث تصح للأجنبي. . . وما زاد على الثلث. . . تصح بإجازة الورثة، لأن الوصية بما زاد على الثلث لا تجوز)(٨).
قال الدردير:(وبطلت الوصية لوارث كغيره بزائد الثلث. . . وظاهره: بطلان الزائد وإن لم يكن له وارث لحق بيت المال)(٩). قال عبد الرحمن بن قاسم:(ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث)(١٠).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة (١١)، ويمكن أن يضاف أيضًا إلى أن عدم وجود الأقارب يجعل الموصي له بالخيار في أن يوصي لمن يشاء.