النسيان بالذكر، وزال احتمال التشريك، بقوله فقد أوصيت به للثاني، فصار ذلك صريحًا في الرجوع) (١). قال الموصلي:(وللموصي أن يرجع عن الوصية بالقول والفعل. . . ومن الرجوع قوله: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان آخر، أو أوصيت به لفلان، لأن هذا يدل على قطع الشركة)(٢).
قال القرافي:(ثم الرجوع قد يكون بالصريح، وقد يكون بالمحتمل، فتنقسم التصرفات ثلاثة أقسام: منها ما يدل على الرجوع، وما لا يدل وما هو متردد، ويتضح ذلك بسرد فروع المذهب)(٣).
قال البهوتي:(ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها وإن قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو، كان لعمرو ولا شيء منه لزيد، لرجوعه عنه، وصرفه إلى عمرو)(٤). قال الدردير:(وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها سواء وقع منه الإيصاء في صحته أومرضه)(٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: لأن اللفظ هذا يدل على قطع الشركة بينهما (٦).
الثاني: لأنه صرح بالرجوع عن الأول بذكره أن ما أوصى به مردود إلى الثاني، فهو يشبه التصريح بقوله (٧).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المزني (٨).