ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديون الناس، فإن فضل شيء جازت الوصية، وإلا فلا](١) القرافي (٦٨٤ هـ) قال: (فالدين من رأس المال، وهو مقدم على الوصية إجماعًا)(٢).
ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [ولم يختلف العلماء في أن الدين مقدم على الوصية](٣).
اليماني (١١٨٢ هـ) قال: [وقد اتفق العلماء على أنه يقدم إخراج الدين على الوصية](٤).
عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [(ويخرج) وصي، فوارث فحاكم (الواجب كله من دين وحج وغيره) كزكاة، ونذر، وكفارة (من كل ماله بعد موته، وإِن لم يوص به) لقوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١١] فالإرث مؤخر عنهما إجماعًا] (٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧).
قال ابن قدامة:(ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين. . . فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور)(٨). قال الموصلي:(يبدأ من تركة الميت بتجهيزه. . . ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ماله)(٩).
قال المرداوي: (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم