• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥).
قال ابن حزم:(كتاب فعل المريض. . . أو الحامل. . . كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شئ أصلًا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق)(٦).
قال المرغيناني: وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية) (٧).
قال ابن قدامة:(وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر يعني عطيتها من الثلث)(٨).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: لأنه لا يغلب خوف الهلاك حينئذ فلا تلحق بالمريض الذي مرضه مخوف (٩).
الثاني: ولأن أول حملها يكون خفيفًا، فلا خطورة فيه كما قال سبحانه وتعالى:{فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ}[الأعراف: ١٨٩].
الثالث: أن أول الحمل يكون فيه البشر والسرور، ولا يسمى مرضًا، بل بشارة، وليس بمرض ولا خوف، كما قال سبحانه وتعالى: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١)} [هُود: ٧١](١٠)