• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
قال العمراني:(فأما إذا ضرب الحامل الطلق -وهو وجع الولادة- فهو مخوف على المنصوص عليه)(٤) وقد بيّن في موضع آخر بقوله: (صارت مخوفة وما أعطاه في تلك الحال، اعتبر من الثلث لأنه يخاف منها التلف)(٥).
قال ابن قدامة:(وقال أبو الخطاب: عطية الحامل من رأس المال ما لم يضربها المخاض، فإذا ضربها المخاض فعطيتها من الثلث)(٦).
قال عبد الرحمن بن قاسم:(ومن أخذها الطلق حتى تنجو لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه)(٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:(إن اللَّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أَموالكم، زيادة لكم في أعمالكم)(٨).
• وجه الاستدلال: أنه دل بمفهوم العدد على أن الشخص ليس له أكثر من الثلث عند وفاته، وإذا أصيب بما يغلب هلاكه به، فكأنه متوفى، فليس له حق في ماله إلا الثلث.
الثاني: القياس على المرض المخوف لأنه مثله في كونه من أسباب التلف (٩)
(١) المبسوط (٣٠/ ٣٧٤)، والبحر الرائق (٤/ ٥١). (٢) أسنى المطالب (٦/ ٨٩). (٣) الكافي (ص ٥٣٠). (٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٨/ ١٩١). (٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٨/ ١٨٧). (٦) المغني، (٨/ ٤٩١). (٧) حاشية الروض المربع، (٦/ ٣٢). (٨) سبق تخريجه. (٩) الكافي (ص ٥٣٠).