بالعالية، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه، وإنما هو مال الورثة. .) (١).
• وجه الاستدلال: قالوا هذا دليل على منع هبة المشاع.
الثاني: قالوا بأن المشاع الذي ينقسم لا يمكن قبضه.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
فذهبوا إلى جواز هبة المشاع فيما ينقسم. واحتجوا بما يلي:
الأول: عن قيس بن أبي حازم -رضي اللَّه عنه- قال: أتى رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بكبة شعر من الغنيمة، فقال: يا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هبها لي، فإنا أهل بيت نعالج الشعر، فقال:(نصيبي منها لك)(٥).
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهبه شيئا مما ينقسم، لأن حصته مشاعة غير مقسومة، ولم يكن ليملكه منها إلا ما يجوز له أن يملكه، فدل على الجواز.
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى من رجل بعيرًا فلما أن وزن له رجح له)(٦).
• وجه الاستدلال: أن الرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له، فدل على أن هذه هبة مشاع لم ينقسم (٧).
(١) سبق تخريجه. (٢) المدونة الكبرى (٤/ ٣٩٦)، والإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٥٧). (٣) الأم (٧/ ١٨٣). (٤) الإنصاف (٧/ ١٣١). (٥) رواه: ابن أبي شيبة، في المصنف، باب ما قالوا في عدل الوالي وقسمه، رقم (٣٣٥٧٥). (٦) رواه: البخاري رقم (٢٩٢٣)، ومسلم رقم (٧١٥). (٧) انظر: الأوسط، ابن المنذر (١٢/ ١٥).