ابن حجر العسقلاني (٨٢٥ هـ) قال: [وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض](١)
الصنعاني (١١٨٢ هـ) قال: [فيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة، وهو مذهب جماهير العلماء وقد استثنى الجمهور ما يأتي من الهبة للولد](٢) عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [فدل تحريم الرجوع في الهبة، وهو مذهب الجمهور، إلا ما استثناه الشارع](٣)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥)، والشوكاني (٦).
قال ابن حزم:(ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلًا مذ يلفظ بها إلا الوالد والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدًا الصغير والكبير سواء)(٧).
قال العمراني:(. . . لا يصح رجوعه عليه، لأن المقصود بالصدقة القربة إلى اللَّه تعالى، فلم يصح له الرجوع فيها بعد لزومها كالعتق)(٨). قال الكاساني:(. . . ولا رجوع في الصدقة على الفقير بعد قبضها لحصول الثواب الذي هو في معنى العوض بوعد اللَّه تعالى)(٩).
قال المرغيناني:(والصدقة كالهبة. . . ولا رجوع في الصدقة لأن المقصود هو الثواب وقد حصل)(١٠). قال القرافي:(الصدقة لا تعتصر)(١١).
(١) فتح الباري (٥/ ٢٣٥)، وقال في (٥/ ٢٣٥): [القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض مذهب جمهور العلماء، إلا هبة الوالد لولده]. (٢) سبل السلام (٣/ ٩٠). (٣) حاشية الروض المربع (٦/ ١٩). (٤) الهداية (٣/ ٢٥٨). (٥) المحلى (٩/ ١٢٧). (٦) الدرر المضية (٢/ ١٤٤). (٧) المحلى (٩/ ١٢٧). (٨) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٨/ ١٢٦). (٩) بدائع الصنائع، (٦/ ١٣٣). (١٠) الهداية، (٢/ ٢٣١). (١١) الذخيرة، (٦/ ٢٦٦).