• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس في قصة: سلمان الفارسي -رضي اللَّه عنه-، ثم ذكر حديثه للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (. . فقلت: رأيتك لا تأكل الصدقة وكان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية فأكل هو وأصحابه)(١).
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل هدية سلمان -رضي اللَّه عنه- وكان مملوكًا، ولم يستفصل منه، هل أذن سيده أم لا؟
الثاني: عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: أهدت بريرة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحمًا تصدق به عليها فقال:(هو لها صدقة، ولنا هدية)(٢)
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل هدية بريرة وكانت إذ ذاك مملوكة لم تعتق بعد، ولم يجعلها تستأذن من مولاتها وهي عائشة -رضي اللَّه عنها-.
الثالث: قالوا بأنه غير محجور عليه فيصح تبرعه (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦) والحنابلة (٧). فذهبوا إلى أنَّ هبة العبد غير صحيحة، ولا نافذة.
(١) رواه: أحمد، رقم (٢٣٧٣٦)، وصححه الألباني في الصحيحة، رقم (٨٩٤). (٢) رواه: البخاري رقم (١٤٩٣)، ومسلم رقم (١٠٧٤). (٣) انظر: الشرح الكبير، الدردير (٥/ ٤٩١). (٤) المبسوط (١٢/ ٧١)، ونص الحنفية على الجواز بشرطين: الأول: إذن السيد وإجازته. والثاني: أن لا يكون على العبد دين. (٥) منح الجليل (٨/ ١١٦). (٦) مغني المحتاج (٣/ ٥٦٠) قال: فلا تصح من ولي في مال محجوره، ولا من مكانب بغير إذن سيده]. (٧) كشاف القناع (٤/ ٣٠٣) حيث اشترط الحنابلة إذن سيده، وإن لم يأذن فلا تجوز هبة العبد، انظر: الفروع (٤/ ٧).