قال العمراني:(الواهبون على ثلاثة أضرب: أحدها: هبة الأعلى للأدنى، مثل أن يهب السلطان لبعض الرعية أو يهب الغني للفقير. . . والثاني: هبة النظير للنظير، كهبة السلطان لمثله، أو الغني لمثله، فهذه لا تقتضي الثواب أيضًا، لأن القصد بهذه الهبة الوصلة والمحبة، الثالث: هبة الأدنى للأعلى: مثل أن يهب بعض الرعية للسلطان شيئًا، أو يهب الفقير للغني أو يهب الغلام لأستاذه، ففيه قولان: قال في القديم: يلزمه أن يثيبه، . . . وقال في الجديد: لا يلزمه أن يثيبه. . . وهو الأصح)(٦).
قال الخطيب الشربيني:(التمليك لعين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا هبة)(٧).
قال البهوتي:(ولا تقتضي الهبة عوضًا ولو مع عرف كأن يعطيه أي يعطي الأدنى أعلى منه ليعاوضه أو يقضي له حاجة ولم يصرح له بذلك)(٨).
قال الدردير:(وجاز للواهب شرط الثواب على هبته: أي العوض عليها، وتسمى هبة ثواب)(٩).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها: