يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه] (١)
• الموافقون على الإجماع: الحنابلة (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣).
قال ابن حزم:(الحبس ليس إخراجًا إلى غير مالك بل إلى أجل المالكين وهو اللَّه تعالى كعتق العبد ولا فرق)(٤).
قال ابن قدامة:(إذا جعل علو داره مسجدًا دون سفلها، أو سفلها دون علوها صح، وقال أبو حنيفة: لا يصح لأن المسجد يتبعه هواؤه، ولنا أنه يصح بيعها كذلك يصح وقفه، كالدار جميعها، ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار والتصرف فجاز فيما ذكرنا كالبيع)(٥).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: لما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة أمر ببناء المسجد، وقال:(يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، فقالوا لا واللَّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه سبحانه وتعالى)(٦).
• وجه الدلالة: أن بني النجار من الأنصار وقفوا أرض حائطهم لبناء المسجد ولم ينكر عليهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد أراد شراءه منهم.
الثاني: وعن عبد اللَّه الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-: عند قول الناس فيه حين بني مسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:(من بنى للَّه مسجدًا بنى اللَّه له بيتًا في الجنة)(٧) وفي رواية: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد
(١) فتح الباري (٧/ ٣٢٧). (٢) كشاف القناع (٤/ ٢٤٥)، والإنصاف (٧/ ٤). (٣) المحلى (٩/ ١٧٨). (٤) المحلى (٩/ ١٧٨). (٥) المغني، ٨/ ١٩٣. (٦) سبق تخريجه. (٧) رواه: البخاري، رقم (٤٥٠)، ومسلم، رقم (٥٣٣).