• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).
قال الشيرازي:(ويملك الموقوف عليه غلة الوقف، فإن كان الموقوف شجرة ملك ثمرتها، وتجب عليه زكاتها، لأنه يملكها ملكًا تامًا فوجب زكاتها عليه)(٤).
قال ابن الهمام:(حبس العين على حكم ملك اللَّه تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى اللَّه تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث)(٥).
قال القرافي:(تأثير الوقف بطلان اختصاص الملك بالمنفعة ونقلها للموقوف عليه، وثبات أهلية التصرف في الرقبة بالإتلاف والنقل للغير والرقبة على ملك الواقف)(٦).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: حديث عمر -رضي اللَّه عنه- وفيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له:(إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) وفي رواية: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره)(٧).
• وجه الاستدلال: أن النبي لم يأذن له أن ينتفع به، فدل على عدم الجواز.
الثاني: ولأن المقصود من الوقف تمليك غلته للموقوف عليه، فكان مقصورًا عليه.
الثالث: فيما يخص الشرط المستثنى، ما ورد أن عثمان بن عفان سبل بئر رومة، وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين (٨).
(١) شرح فتح القدير (٦/ ٢٠٨). (٢) الذخيرة (٦/ ٣٢٧). (٣) الأم (٤/ ٦٢)، والمهذب (١/ ٥٧٨). (٤) المهذب (١/ ٥٧٨). (٥) شرح فتح القدير (٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤). (٦) الذخيرة (٦/ ٣٢٧). (٧) سبق تخريجه. (٨) سيأتي تخريجه مفصلًا في (ص ٢١٥).