قال النووي:(ليكن التعريف في الأسواق ومجامع الناس وأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات)(١).
قال القرافي:(مكان التعريف: وفي التبصرة: هو الموضع الذي التقطت فيه، إن كان المالك يراجعه، والمواضع التي تجتمع الناس إليها، ودبر الصلوات، وعلى أبواب المساجد والجامع)(٢). قال ابن مفلح:(ويعرف الجميع وجوبًا. . . في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات)(٣). قال الشربيني:(ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها)(٤). قال البهوتي:(ويكون النداء في مجامع الناس كالأسواق والحمامات وأبواب المساجد أدبار الصلوات)(٥). قال عبد الرحمن ابن قاسم:(ويعرف الجميع وجوبًا. . . في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات)(٦).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: أمر عمر -رضي اللَّه عنه-: (واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد)(٧).
الثاني: لأن المقصود إشاعة ذكرها، وإظهارها، ليظهر عليها صاحبها (٨).
الثالث: لأن القصد بالتعريف إعلام صاحبها بها، والتعريف في هذه المواضع أبلغ من غيرها (٩).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (١٠)، وابن حزم من الظاهرية (١١).
(١) روضة الطالبين، ٥/ ٤٠٩. (٢) الذخيرة، ٩/ ١١٠. (٣) المبدع في شرح المقنع، ٥/ ٢٨١. (٤) مغني المحتاج، ٢/ ٤١٢ - ٤١٣. (٥) كشاف القناع، ٤/ ١٨٣. (٦) حاشية الروض المربع، ٥/ ٥١١. (٧) المغني (٨/ ٢٩٤). (٨) المصدر السابق (٨/ ٢٩٤). (٩) البيان (٧/ ٥٢٨). (١٠) الإشراف على مذهب أهل العلم (٦/ ٣٧٣). (١١) المحلى (٨/ ٢٥٧).