• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤)، والبغوي (٥)، والصنعاني (٦)، والشوكاني (٧).
قال ابن حزم:(وفرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلًا واحدًا فأكثر ثم يعرفه)(٨).
قال ابن قدامة:(في التعريف ستة فصول. . . أما وجوبه: فإنه واجب على كل ملتقط، سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها)(٩). قال النووي:(يجب تعريف اللقطة سنة)(١٠). قال ابن الهمام:(فأوجبنا التعريف بالحول احتياطًا)(١١). قال الموصلي:(ويعرفها في مكان الالتقاط ومجامع الناس)(١٢). قال القرافي:(التعريف وفيه خمسة أبحاث: وجوبه. . . .: ففي الجواهر: هو واجب عقيب الالتقاط فيما له بال)(١٣).
قال الدردير:(ووجب تعريفها على من التقطها سنة كاملة إن كان لها بال)(١٤).
قال الشوكاني:(. . . وظاهره أيضًا وجوب التعريف لأن الأمر يقتضي الوجوب، ولا سيما وقد سمى -صلى اللَّه عليه وسلم- من لم يعرفها ضالًا)(١٥).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:
(١) الإنصاف، المرداوي (٦/ ٤١١). (٢) شرح فتح القدير (٦/ ١٢١). (٣) المجموع شرح المهذب (١٦/ ١٤١). (٤) المحلى (٨/ ٢٥٧). (٥) شرح السنة (٨/ ٣١). (٦) سبل السلام (٣/ ٩٤٩). (٧) نيل الأوطار (٦/ ٩٢). (٨) المحلى (٨/ ٢٥٧). (٩) المغني، ٨/ ٢٩٢. (١٠) روضة الطالبين، ٥/ ٤٠٧. (١١) شرح فتح القدير (٦/ ٢١١). (١٢) الاختيار لتعليل المختار، ٣/ ٣٣. (١٣) الذخيرة، ٩/ ١٠٨. (١٤) الشرح الصغير، ٤/ ١٧٠. (١٥) نيل الأوطار (٦/ ٩٢).