صاحبها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لها أخذها منه، وكذلك لو ذبحها أخذها منه مذبوحة، وكذلك لو أكل بعضها أخذ ما وجد منها] (١). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ومتى أراد أكلها حفظ صفتها، فمتى جاء صاحبها غرمها له في قول عامة أهل العلم](٢).
القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن صاحبها متى جاء فهو أحق بها](٣). ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها](٤). الصنعاني (١١٨٢ هـ) قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فهي باقية على ملك صاحبها](٥).
الشوكاني (١٢٥٥ هـ) قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذها](٦). عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): [وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها](٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٨) قال الدردير: (وإن حملها مذبوحة فربها أحق بها إن علم قبل أكلها وعليه أجرة حملها)(٩).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (. . إما هي لك أو لأخيك أو للذئب)(١٠).
(١) الاستذكار (٢٢/ ٣٤٤). (٢) المغني (٨/ ٣٣٩). (٣) الجامع لأحكام القرآن (١١/ ٢٧١). (٤) فتح الباري (٥/ ٨٢). (٥) سبل السلام (٣/ ٩٥٠). (٦) نيل الأوطار (٦/ ٩٤). (٧) حاشية الروض المربع، (٥/ ٥٠٩). (٨) ذكره ابن قدامة في المغني (٨/ ٣٣٩). (٩) الشرح الصغير، (٤/ ١٧٦). (١٠) سبق تخريجه.