قال القرافي:(في ذات اللقطة. . . هي مال معصوم من كل حمار أو حيوان صغير)(١).
قال الشربيني:(وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة)(٢).
قال الشوكاني: (قوله: "لك أو لأخيك أو للذئب"، فيه إشارة إلى جواز أخذها، كأنه قال: هي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك، قال الحافظ: والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر) (٣).
• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق على عدة أدلة، منها:
الأول: عن زيد بن خالد -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في ضالة الغنم:(. . قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب خذها)(٤).
• وجه الاستدلال: أنه لم يفرّق ولم يستفصل، ولو افترق الحال لسأل واستفصل، وأيضًا هي لقطة، فاستوى فيها المصر والصحراء كسائر اللقطات (٥).
الثاني: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها:(إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)(٦).
يقول ابن قدامة:(فأضافها إليه بلام التملك، ولأنه يباح التقاطها فملكت بالتعريف كالأثمان، ولأن ذلك إجماع حكاه ابن عبد البر)(٧).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في إحدى
(١) الذخيرة، ٩/ ٩١. (٢) مغني المحتاج، ٢/ ٤١٠. (٣) نيل الأوطار (٦/ ٩٤). (٤) سبق تخريجه. (٥) المغني (٨/ ٣٣٨). (٦) سبق تخريجه. (٧) المغني (٨/ ٣٣٩)، وحكايته الإجماع عن ابن عبد البر ستأتي في موضعها، وقد ذكرت هذا حتى لا يتوهم من عدم نقلي إجماع ابن عبد البر هنا.