ابن مفلح (٨٨٤ هـ) قال: [والإجماع في كل عصر على جوازها](٢) البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [والإجماع في كل عصر على جوازها](٣). الشوكاني (١٢٥٥ هـ): [الوديعة. . وهي مشروعة إجماعًا](٤) المطيعي (١٣٥٤ هـ): [وأما الإجماع فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع](٥) عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [وأجمعوا في كل عصر على جوازها للأمر بأدائها في الكتاب والسنة](٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).
قال الماوردي:(فإذا قبل الوديعة كان قبولها من العقود الجائزة له المقام عليها والرجوع فيها)(٩). وقال ابن حزم:(ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي)(١٠). وقال السرخسي:(الايداع عقد جائز)(١١). قال الخطيب الشربيني:(أحكام الوديعة ثلاثة: الأول: الجواز. . .)(١٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها: