(١) الرخصة: هي الإذن، أو التخفيف، يقال رَخَّصَ له في الأَمر: أَذِنَ له فيه بعد النهي عنه، والرُّخُصةُ والرُّخْصةُ: تَرْخِيصُ اللَّه للعبد في أَشياءَ خَفَّفَها عنه. الرُّخْصةُ في الأمر: وهو خلاف التشديد. انظر: لسان العرب (٢/ ١٩٨) مادة (رخص). (٢) الجامع لأحكام القرآن الكريم (٦/ ١٨٧). (٣) شرح الزركشي على الخرقي (٧/ ١٠٧). (٤) قوانين الأحكام الشرعية (١٦٢). (٥) البخاري رقم (٥٢٤٢)، ومسلم رقم (٤٢٤٠) ومسند أحمد (٢/ ٣٥٨) رقم (٧٦٧٧)، صحيح ابن حبان (٤/ ٣٩٥) رقم (٤٢٥٥)، والنسائي الصغرى رقم (٣٨٦٦) واللفظ للبخاري ومسلم. (٦) مسند الإمام أحمد (٢/ ٥٦٩) رقم (٨٥٤٥)، سنن الترمذي رقم (١٥٣٥).