• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والشافعية في وجه (٢)، والحنابلة على المذهب عندهم (٣)، وابن حزم، إلا أنه اشترط أن يبدأ بالرأس ثم الجسد (٤).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى إنما افترض على الجنب الغسل دون الوضوء (٥)، فلم يذكر الوضوء مع الحاجة لذكره لو كان واجبًا، ولم يأتي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إيجابه، فدل على عدم وجوبه.
٢ - يقول السرخسي:"والاطِّهار -يقصد في الآية- يحصل بغسل جميع البدن، ولأن مبنى الأسباب الموجبة للطهارة على التداخل"(٦).
• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية عنه، فقال: لا يجزئه الغسل عن الوضوء، حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده (٧).
وهو قول أبي ثور، وداود كما سبق، وحكاه السرخسي قولًا للعلماء (٨).
واحتجوا بأنه فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويجب اتباعه (٩).
وأما الشافعية، فقالوا: عندما يكون قد أحدث قبل الجنابة، فلديهم في هذه المسألة ثلاثة أوجه، والمخالف لمسألتنا منها قولان:
أحدهما: أن عليه أن يجمع بين الوضوء والغسل.
والثاني: أنه لا يجب عليه الجمع بينهما، ولكن يجب الترتيب في الغسل، فيكون قد توضأ بذلك (١٠).
وهذان الوجهان عندهم يخالفان مسألتنا في حالة الحدث قبل الجنابة فقط.