• وجه الدلالة: قال الشوكاني: "جهد وأجهد أي: بلغ المشقة، قيل: معناه كدها بحركته، أو بلغ جهده في العمل بها، والمراد به هنا معالجة الإيلاج، كنى به عنها"(١)، فربط عليه الصلاة والسلام وجوب الختان بالجهد في الحديث الأول، وبالمس في الحديث الثاني، ولم يذكر الإنزال، فدل على عدم الحاجة إليه لوجوب الغسل، وبعد ورود اللفظ الآخر:"وإن لم ينزل" أزال الشك، وأوضح أن الإيلاج دون الإنزال موجب للغسل، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: رُوي الخلاف في المسألة عن عثمان، وعلي، والزبير، وطلحة، وأبي بن كعب (٢)، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص (٣)، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وابن مسعود (٤)، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن خالد، ومعاذ، ورافع بن خديج، وجمهور الأنصار -رضي اللَّه عنهم-، وعمر بن عبد العزيز (٥)، والظاهرية (٦).
وخالف البخاري في المسألة، وقال بعد روايته أحد أدلة المخالفين:"الغسل أحوط، وذاك الآخِر، وإنما بيَّنا لاختلافهم"(٧)، فيؤخذ من عبارته مخالفته وذكره للخلاف. ونسبه الشافعي لبعض الحجازيين (٨).
وهناك من العلماء من أنكر صحة الإجماع صراحة، كالخطَّابي، وابن حجر (٩)، والزرقاني (١٠)، وجعلوه قول الجمهور فقط، وصححوا ثبوت الخلاف عن الأعمش، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهشام بن عروة، وعطاء (١١).