النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام. . .، وسواء خرج في النوم أو اليقظة، من الرجلِ والمرأةِ، العاقلِ والمجنونِ" (٢). ونقله عنه الشوكاني (٣).
ابن رسلان (٨٠٥ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني". نقله عنه الشوكاني (٤).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث (٥) يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال، وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧).
• مستند الإجماع: حديث أم سلمة المشهور عن المرأة التي تسأل عن الاحتلام للمرأة هل يوجب الغسل؟ وفيه: "نعم، إذا رأت الماء" (٨).
• وجه الدلالة: أن السائلة امرأة، وقد أجابها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بوجوب الغسل إذا رأت الماء، فدل على وجوب الغسل في حقها بالإنزال (٩).
• الخلاف في المسألة: خالف إبراهيم النخعي في مسألة غسل المرأة بمجرد الإنزال، فقال: لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني (١٠).
وعلق عليه النووي بقوله: "ولا أظن هذا يصح عنه، فإن صح عنه فهو محجوج بحديث أم سلمة (١١) " (١٢).
ولكن جوَّد إسناده عنه ابنُ حجر (١٣).
وقد اعترض ابن حجر على كلام ابن بطال السابق بوجود خلاف النخعي في وجوب
(١) "المغني" (١/ ٢٦٦). (٢) "المجموع" (٢/ ١٥٨). (٣) "نيل الأوطار" (١/ ٢٧٦). (٤) "نيل الأوطار" (١/ ٢٨١)، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها. (٥) يريد حديث الأمر بالاغتسال للمرأة إذا رأت الماء. (٦) "نيل الأوطار" (١/ ٢٨٠) (٧) "البناية" (١/ ٣٢٥). (٨) سبق تخريجه. (٩) "نيل الأوطار" (١/ ٢٧٦). (١٠) "المصنف" (١/ ١٠٣)، و"بداية المجتهد" (١/ ٨٠)، و"المجموع" (٢/ ١٥٨)، و"فتح الباري" (١/ ٣٨٩). (١١) المذكور في مستند الإجماع. (١٢) "المجموع" (٢/ ١٥٨). (١٣) "فتح الباري" (١/ ٣٨٨).