(١) انظر لهذه الأوجه وغيرها من المصالح في عدم جواز قتل النساء والصبيان في كتاب "قضايا فقهية في العلاقات الدولية" (ص ٢٢٤ - ٢٢٥). (٢) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" (ص ٢١٢). (٣) وحديث الصعب بن جثامة هر ما قال فيه: "مر بي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالأبواء أو بودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: "هم منهم" أخرجه البخاري، كتاب "الجهاد"، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري (٣/ ١٠٩٧، برقم ٢٨٥٠). (٤) "فتح الباري" (٦/ ١٤٨). (٥) البيات: هي الإغارة على العدو ليلًا بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي. انظر: "شرح صحيح مسلم" (١٢/ ٢٩٤). (٦) انظر: "المفهم" (٣/ ٥٢٩)، و"المغني" (١٣/ ١٤٠)، و"المحلى" (٥/ ٣٤٨)، و"الموسوعة الفقهية" (١٦/ ١٦١).