ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول معلقًا على استثناء البهوتي للأنثيين من النواقض: "أي لا ينقض مس الأنثيين، وهما الخصيتان إجماعًا"(١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).
• مستند الإجماع: لم يأتِ نص في أن الأنثيين لهما حكم الذكر، والأصل عدم ذلك ما لم يدل دليل، ولا دليل في هذا، ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ فلا يثبت الحكم فيه (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عروة (٧)، فقال: يجب الوضوء من مس الأنثيين.
ويستدل له بحديث مرسل:"من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضأ"(٨).
وخالف عكرمة (٩)، فقال: يجب الوضوء من مس ما بين الفرجين عمومًا.
ولم أجد له دليلًا.
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(١) "حاشية الروض" (١/ ٢٤٧). (٢) "المبسوط" (١/ ٦٦). (٣) "التاج والإكليل" (١/ ٤٣٨)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٠٢). (٤) "المجموع" (٢/ ٤٤)، ونسب القول للجمهور. (٥) "المحلى" (١/ ٢٤٣). (٦) "المغني" (١/ ٢٤٦)، و"المجموع" (٢/ ٤٥). (٧) "المغني" (١/ ٢٤٦)، و"المجموع" (٢/ ٤٥)، والذي نقله عنه النووي أنه يقول بقول نحو قول عكرمة. (٨) الدارقطني كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، (ح ١٠)، (١/ ١٤٦)، البيهقي في "الكبرى" جماع أبواب الحدث، باب في مس الأنثيين، (ح ٦٣٨)، (١/ ١٣٧)، ولكن قال عنه ابن حزم: "مرسل لا يستند"، "المحلى" (١/ ٢٤٣)، وقال عنه النووي: "حديث باطل موضوع، إنما هو من كلام عروة" "المجموع" (٢/ ٤٥). (٩) "المغني" (١/ ٢٤٦).