أي على أنها تنقض الوضوء، إذ هذا هو عنوان المسألة التي ذكرها.
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. . "(١).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي"(٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا"(٣).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول عن حديث أبي هريرة الآتي في المستند: "ألا تراه لم يذكر الريح وزوال العقل، وهما مما ينقض بالإجماع"(٤).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول عن الطهارة الصغرى: "فإن الصغرى تجب من الريح إجماعًا"(٥).
وقال:"ونقضها - الريح - متفق عليه بين المسلمين"(٦).
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء"(٧).
الكمال ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول عن دليل النقض بالريح: "ويستدل على الريح بالإجماع"(٨).
ونقل ابن نجيم نحو عبارته دون إشارة (٩).
• مستند الإجماع:
١ - حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم -رضي اللَّه عنه-، قال: شكي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: "لا ينصرف حتى يسمع