• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا يجزئ المسح على الوقاية (١)، رواية واحدة، لا نعلم فيه خلافًا" (٢).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين، والبرقع في الوجه" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم (٦).
• مستند الإجماع:
١ - أن المسح على الخفين إنما شرع دفعًا للحرج الحاصل من المشقة في نزع الخفين عند كل وضوء، ولا حرج في نزع القفازين؛ أو الوقاية (٧).
٢ - أن المسح على الخفين إنما ثبت بطريق الأثر، وهو رخصة، ولا قياس في الرخص والعبادات، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(١) الوقاية: كل ما وقيت به شيئًا، ومنها الوقاية في كسوة النساء، سميت بذلك لأنها تقي الخمار ونحوه. المغرب (٤٩٣).(٢) "المغني" (١/ ٣٨٥)، وانظر: "شرح المنتهى" (١/ ٦٢).(٣) "المجموع" (١/ ٥٠٣).(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ١١)، و"العناية" (١/ ١٥٧).(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٢٠٨)، و"شرح الخرشي" (١/ ١٢٤).(٦) "المحلى" (١/ ٣٠٧).(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ١١)، و"المغني" (١/ ٣٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute