• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك (١)، والحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعًا، أو ليخلعهما جميعًا"(٦).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بلبس الخفين جميعًا، أو خلعهما جميعًا، وإذا كان هذا في المشي ففي الوضوء من باب أولى (٧)، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - أن الوارد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غسله للرجلين، أو مسحه للخفين، ولم يَرِدْ أنه مسح أحدهما دون الآخر، فوجب متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعدم ترك سنته (٨).
٣ - أن القدمين في الحكم كعضو واحد، ولهذا لا يجب ترتيب أحدهما على الآخر، فيبطل مسح أحدهما بظهور الآخر، كالرجل الواحدة (٩).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة سفيان الثوري في رواية عنه (١٠)، والزهري (١١)، وأبو ثور (١٢)، فقالوا: يغسل المكشوفة، ويمسح الأخرى المستورة.
ولم يذكروا لهم دليلًا، ويمكن أن يقال: بأن الأصل الجواز للمسح على الخف، ولا دليل على المنع.
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(١) "المغني" (١/ ٣٦٨)، و"المجموع" (١/ ٥٥٨). (٢) "بدائع الصنائع" (١/ ١٢). (٣) "منح الجليل" (١/ ١٤٠). (٤) "المجموع" (١/ ٥٥٨). (٥) "المحلى" (١/ ٣٣٦). (٦) البخاري وقد قسم الحديث في بابين بكتاب اللباس، باب ينزع نعله اليسرى، (ح ٥٥١٧)، وباب لا يمشي في نعل واحدة، (ح ٥٥١٨)، (٥/ ٢٢٠٠)، مسلم كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعال وما في معناها، (ح ٢٠٩٧)، (٣/ ١٦٦٠)، واللفظ له. (٧) وانظر: "المحلى" (١/ ٣٣٦). (٨) "المحلى" (١/ ٣٣٦). (٩) "المغني" (١/ ٣٦٩)، و"المجموع" (١/ ٥٥٨). (١٠) "المحلى" (١/ ٣٣٦). (١١) "المغني" (١/ ٣٦٨)، و"المجموع" (١/ ٥٥٨). (١٢) "المجموع" (١/ ٥٥٨).