ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافًا" (٢).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول في نقاش له: "وجواب آخر وهو: أن المسح رخصة، واتفقوا على اشتراط الطهارة له" (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).
ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول: "وإنما يُمسح على خف رجل لا حدث فيها إجماعًا" (٥).
ونقل ابن نجيم عبارته دون أن يشير (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم (٧).
• مستند الإجماع: حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-، قال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما (٨).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في هذا الحديث بالمسح على الخفين، وعلق تركه للأصل بأنه أدخلهما طاهرتين، فلا يجوز غيره إلا بدليل، ولا دليل على جواز المسح دون الطهارة قبله (٩).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة مالك في روايةٍ عنه (١٠)، وروي عن داود (١١)، فقالوا: الطهارة ليست بشرط في المسح.
قالوا: المقصود في الحديث الطهارة من النجاسة (١٢)، أو الطهارة اللغوية (١٣).
ولكن الرواية عن مالك رواية شذذها ابن رشد، ولم أجدها عند غيره.
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وهو قول روي