(١) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١١)، وفيه: "ولو شرط أن يعمل مع العامل بنفسه بطل القراض"، والتنبيه: (١/ ١١٩)، وفيه: "وإن شرط على أن يعمل معه رب المال لم يصح"، وروضة الطالبين: (٥/ ١١٩)، وفيه: "ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه فسد على الصحيح، وقال أبو يحيى البلخي: يجوز على سبيل المعاونة والتبعية"، والشرح الكبير للرافعي: (١٢/ ٩). (٢) المحرر في الفقه: (١/ ٣٥١)، وفيه: "وإذا شرط العامل في مضاربة أو مساقاة أو مزارعة أن يعمل معه المالك أو عبده صح، وقيل: لا يصح". (٣) المرجع السابق. (٤) انظر: المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ١٥٠). (٥) روضة الطالبين: (٥/ ١١٩)، وفيه: "ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه فسد على الصحيح، وقال أبو يحيى البلخي: يجوز على سبيل المعاونة والتبعية". (٦) المحرر في الفقه: (١/ ٣٥١)، وفيه: "وإذا شرط العامل في مضاربة أو مساقاة أو مزارعة أن يعمل معه المالك أو عبده صح، وقيل: لا يصح". المغني (٧/ ١٣٦). (٧) المغني: (٧/ ١٣٦).