(١) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٥٥)، وفيه: "وعن أبي يوسف رحمه اللَّه أن التوكيل بالاستقراض جائز، قال رحمه اللَّه: (وبالخصومة في الحقوق برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضًا أو غائبًا مدة السفر أو مريدًا للسفر أو مخدرة [أي امرأة لا تخرج من بيتها] وبإيفائها واستيفائها إلا في حد أو قود) "، وشرح فتح القدير: (٥/ ٣٢٦)، والدر المختار: (٥/ ٥٣١). (٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٩٥)، والذخيرة: (٩/ ٢٦٥)، وفيه: "الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله"، ومواهب الجليل: (٧/ ١٧٢). (٣) الفروع: (٧/ ٤٧)، وفيه: "وليس لوكيل في خصومة قبض ولا إقرار على موكله مطلقًا، نص عليه، كإقراره عليه بقود وقذف". (٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٩١)، وفيه: "إقرار الوكيل على موكله غير مقبولًا، والمهذب: (١/ ٣٤٩)، وفيه: "ولا يجوز التوكيل في إثبات حدود اللَّه تعالى"، وجواهر العقود: (١/ ١٥٧). (٥) المحلى: (٩/ ٣٦٦)، وفيه: "لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلًا، ولا يقبل إنكار أحد عن أحد، ولا إقرار أحد على أحد". (٦) المبسوط للسرخسي: (٣٠/ ٢٦٧). (٧) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٩/ ٣٦٦). (٨) المهذب: (١/ ٣٤٩). (٩) الهداية شرح البداية: (٣/ ١٣٦).