(١) المحلى: (٨/ ١١٧)، وفيه: "ولا يجوز ضمان مال لم يجب بعد، كمن قال لآخر: أنا أضمن لك ما تستقرضه من فلان، أو قال له: اقترض من فلان دينارًا، وأنا أضمنه عنك، أو قال له: أقرض فلانًا دينارًا وأنا أضمنه لك، وهو قول ابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن والشافعي، وأبي سليمان". (٢) البحر الرائق: (٦/ ٢٢٥)، وفيه: "وفي الظهيرية قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة كفيلا لا يجيبها الحاكم إلى ذلك لأنها لم تجب بعد". (٣) المهذب: (١/ ٣٤٢)، وفيه: "وضمان ما لم يجب لا يصح". (٤) المحلى: (٨/ ١١٧)، وقد سبق نصه قبل هامش. (٥) المرجع السابق. (٦) المرجع السابق. (٧) البحر الرائق: (٦/ ٢٢٥)، وفيه: "وفي الظهيرية قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة كفيلا لا يجيبها الحاكم إلى ذلك لأنها لم تجب بعد، واستحسن الإمام الثاني: أخذ الكفيل رفقًا بها، وعليه الفتوى". (٨) بداية المجتهد: (٢/ ٢٩٨)، ومنح الجليل: (٦/ ٢٠٦). (٩) كشاف القناع: (٣/ ٣٨٢)، وفيه: "ضمان ما لم يجب صحيح". (١٠) المحلى: (٨/ ١١٧).