ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس فرض ذلك كله، . . . لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. . " (٢).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل اليدين مع المرفقين، ومع الكعبين، ومسح الرأس" (٣).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء" (٤).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "لا خلاف في وجوب مسح الرأس" (٥).
وقال أيضًا: "ثم يمسح رأسه، وهو فرض بغير خلاف" (٦).
وقال أيضًا: "والمفروض من ذلك -فروض الوضوء- بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين" (٧).
القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه وفرضه الغسل، واليدين كذلك، والرأس فرضه المسح اتفاقًا" (٨).
وقال أيضًا: "واختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس؛ هل هو فرض أو سنة؟ بعد الإجماع على أن المسحة الأولى فرضٌ بالقرآن. . " (٩).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فمسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع" (١٠).
وقال أيضًا: "وأجمعوا على وجوب مسح الرأس" (١١).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول في حديث له عن التيمم في آية الأمر به: "لأنه لو