= المشتري استغزرها، النهاية لابن الأثير: (٣/ ٢٧)، وحديث المصراة رواه جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة، وقد روى حديثه: البخاري (٢/ ٧٥٥، رقم: ٢٠٤١)، قاله ابن حجر في "الفتح": (٤/ ٤٢٣)] الإبلَ والبقرَ والغنمَ -. . بلفظ: "لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ"، ومسلم (٣/ ١١٥٩، رقم: ١٥٢٤)، ومعنى "النظرين": أي الأمرين أو الرأيين. انظر: النهاية لابن الأثير: (٥/ ٧٦). (١) الاستذكار: (٦/ ٥٣٣). (٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٦٥). (٣) المبسوط: (١٣/ ١٨٧)، وفيه: "العيب لا يمنع تمام الصفقة"، والعناية شرح الهداية: (٦/ ٣٨٧)، وفيه: "وخيار العيب لا يمنع تمام الصفقة". (٤) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٦٥)، والاستذكار: (٦/ ٥٣٣) وقد سبق نص ابن عبد البر في حكاية الإجماع. (٥) مختصر المزني: (ص ٨٤)، وفيه: (قال الشافعي: وحرام التدليل ولا ينتقض به البيع"، والحاوي للماوردي: (٥/ ٢٦٩)، والمهذب: (١/ ٢٨٤). (٦) المغني: (٦/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، وفيه: "لو اشترى مصراة يعلم تصريتها وإن لم يعلم أن البائع كان عالمًا بذلك؛ فله الخيار في الفسخ والإمضاء وهذا قول مالك لأنه عش وغرر من البائع فصح العقد معه" والكافي: (٢/ ٤٨)، والإنصاف: (٤/ ٢٩١)، وفيه: "البيع صحيح يعني إذا كتم العيب أو دلسه وباعه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب". (٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاستذكار (٦/ ٥٣٣)، والمهذب: (١/ ٢٨٤).