إلى جواز بيع المدبر، سواء كان مدبرًا مطلقًا، أم مقيدا. وهو قول عائشة -رضي اللَّه عنها-، وعمر بن عبد العزيز، وطاوس، ومجاهد (١).
• أدلة هذا القول:
١ - عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"ألك مال غيره؟ ". فقال: لا. فقال:"من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم فجاء بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدفعها إليه. . . الحديث (٢).
٢ - أن التدبير عطية تعلقت بالموت، فتعتبر من الثلث، فكان له الرجوع، كالوصية (٣).
٣ - أن التدبير عتق تعلق بصفة صدرت عن قول، فلم يمنع البيع مع الحاجة وعدمها (٤).
رابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يباع المدبر، ولا تباع الأمة المدبرة (٥).
• دليل هذه الرواية: أن بيع الجارية يقتضي إباحة فرجها، والفقهاء مختلفون في جواز بيع المدبرة، فلو أجزنا بيعها أبحنا فرجها بأمر مختلف فيه، فدخلته شبهة، فكان المنع أولى (٦).
خامسًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه -وهي أصح (٧) - إلى أن الأَمَة المدبرة كالعبد في جواز البيع (٨).
• دليل هذه الرواية: أن عائشة -رضي اللَّه عنها- باعت مدبرة لها سحرتها (٩). وفي هذا دليل على جواز بيع المدبرة، كالمدبر (١٠).