٢ - أن عمر -رضي اللَّه عنه- أعتق وليدة له عن دبر، ثم وطئها بعد ذلك سبع سنين، ثم أعتقها، وهي حبلى (١).
٣ - عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر، وغيرهما قالوا: يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب (٢).
٤ - قد تحمل الأمة من سيدها، فتزداد خيرًا، فتصبح أم ولد، فتعتق من رأس المال (٣).
• الخلاف في المسألة: أولًا: كره الزهري أن يطأ الرجل جاريته إذا دبرها (٤).
ثانيًا: روي عن الأوزاعي قول ثان له: إن كان السيد يطؤها قبل تدبيره، فلا بأس بوطئها بعد تدبيره إياها، وإن كان لم يطأها قبل التدبير؛ فلا يطؤها بعده (٥).
• دليل هذين القولين:
١ - قال ابن عبد البر: أظن الزهري تأول في ذلك -واللَّه أعلم- قول ابن عمر:"لا يطأ الرجل وليدةً إلا وليدته، إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء"، لم يبلغه أن ابن عمر كان يطأ مدبرته (٦).
٢ - أن من كره وطء المدبرة شبهها بالمعتقة إلى أَجل آتٍ لا محالة، والمعتقة إلى أجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة؛ لأنه نكاح إلى أَجل (٧).
النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن للرجل أن يطأ جاريته المدبرة؛ لما يأتي: لخلاف الأوزاعي في أحد القولين عنه، بمنع وطء الجارية المدبرة.
ثانيًا: لو لم يكن من الخلاف إلا خلاف الزهري، لكان الإجماع متحققًا؛ لأن القول بالكراهة لا ينافي القول بالجواز.
(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٧٠١) (٩/ ١٤٨). (٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٦٩٦) (٩/ ١٤٧). (٣) "الذخيرة" (١١/ ٢٤٢). (٤) "الإشراف" (٢/ ٢٠٩). قال ابن المنذر: قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك إلا الزهري، قال: وصدق أحمد، لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري. (٥) "الإشراف" (٢/ ٢٠٩)، "المغني" (١٤/ ٤٢٩). (٦) "الاستذكار" (٧/ ٤٤٧). (٧) "الاستذكار" (٧/ ٤٤٧).