عمر -رضي اللَّه عنه-، وشريح، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة (١).
• دليل هذا القول:
١ - أن غلامًا من غسان (٢) حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشَّام، فذكر ذلك لعمر، فقيل له: إن فلانًا يموت، أفَيوصي؟ قال: فليوصِ، وكان عمر الغلام عشر سنين، وقيل: اثنتي عشرة سنة (٣).
٢ - أنه كما يصح طلاقه ووصيته، يصح عتقه (٤).
٣ - أن وصية غير البالغ، وتدبيره، أنفع له؛ لأنه ما دام حيًّا فلا تلزمه، فإن مات كان أجرًا (٥).
ثانيًا: ذهب الشافعية في أحد القولين إلى أن تدبير السفيه يقع (٦).
• دليل هذا القول: أن السفيه منع من التصرف في ماله، حتى لا يضيع ماله فيفتقر، وبالتدبير لا يضيع ماله؛ لأنه باق على ملكه، وإن مات استغنى عن المال، وحصل له الثواب (٧).
النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن التدبير لا يصح من مجنون، ولا صبي غير مميز؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن تدبير الصبي المميز لا يصح؛ لخلاف عن المالكية في رواية, والشافعية في أحد القولين، والحنابلة في رواية أن تدبيره يصح.
ثالثًا: عدم تحقق الإجماع على أن المحجور عليه بسبب السفه لا يصح تدبيره؛ لخلاف عن الشافعية في أحد القولين أن تدبيره صحيح.
(١) "المغني" (١٤/ ٤٣٤)، "الاستذكار" (٧/ ٢٦٩). (٢) غسان: حي من الأزد من القحطانية، نزلوا الشَّام بعد انهيار سد مأرب، نزلوا على ماء يقال له: غسان، فنسبوا إليه. انظر: "جمهرة أنساب العرب" (ص ٤٦٢)، "نهاية الأرب" (ص ٣٤٨). (٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٥٨٤). والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٨٢). قال ابن حجر: قال البيهقي: علق الشافعي القول بجواز وصية الصبي وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ لأنه منقطع، وعمرو بن سليم لم يدرك عمر. قلت: ذكر ابن حبان في "ثقاته" أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم، وكأنه أخذه من قول الواقديّ: إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٩٥). (٤) "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٥٥١). (٥) "المغني" (١٤/ ٤٣٥). (٦) "المهذب" (٢/ ٣٧٤)، "البيان" (٨/ ٣٨٥). (٧) "المهذب" (٢/ ٣٧٤).