٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به" (١).
٦ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: (الإجماع منعقد على صحة الإعتاق، وعلى أنه من القربات) (٢).
٧ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: (والعتق من المندوبات إجماعًا) (٣).
٨ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية ذلك، وأنه قربة في الجملة) (٤).
٩ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة على أن العتق من أعظم القربات المندوب إليها) (٥).
١٠ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (والعتق المنجز من المسلم قربة بالإجماع) (٦).
١١ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: (كتاب العتق: . . . وهو من أفضل القرب، بالكتاب، والسنة، والإجماع) (٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية العتق، وأنه من القربات التي يتقرب بها إلى اللَّه سبحانه وتعالى وافق عليه الحنفية (٨).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣)} [البَلَد: الآية ١٣] أي: عتقها وخلاصها من الرق (٩).
٢ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النَّار" (١٠).
(١) "المغني" (١٤/ ٣٤٤).(٢) "العزيز شرح الوجيز" (١٣/ ٣٠٤).(٣) "الذخيرة" (١١/ ٨١).(٤) "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٥٤٩).(٥) "الميزان" (٣/ ٤٣٦).(٦) "مغني المحتاج" (٦/ ٤٤٦).(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٠٣).(٨) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢٣)، "البحر الرائق" (٤/ ٢٣٨).(٩) "الجامع لأحكام القرآن" (٢٠/ ٦١).(١٠) أخرجه البخاري (٢٥١٧) (٣/ ١٦٠)، ومسلم (١٥٠٩) "شرح النووي" (١٠/ ١٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute