٢ - أنه لم يثبت على اللقيط رق، ولا على آبائه، فلم يثبت عليه الولاء لأحد (١).
٣ - أن المسلمين لهم كل مال لا مالك له، ويرثون مال من لا وارث له غير اللقيط، فكذلك اللقيط (٢).
٤ - أن اللقيط لو جنى جناية كانت على بيت مال المسلمين، فكذلك ولاؤه (٣).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى أن اللقيط لا ولاء لأحد عليه، فله أن يوالي من يشاء، إلا أن يجني جناية يتحملها بيت المال عنه، فيكون ولاؤه لبيت المال (٤). وهو قول علي -رضي اللَّه عنه- وابن جريج، وعطاء، والزهري (٥).
• أدلة هذا القول: ما ورد عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: المنبوذ حر، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن يوالي غيره والاه (٦).
ثانيًا: ذهب شريح، وإسحاق (٧) إلى أن ولاء اللقيط للذي التقطه.
• أدلة هذا القول:
١ - عن واثلة بن الأسقع (٨) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها, ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه"(٩).
٢ - قول عمر لأبي جميلة: هو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (١٠).
(١) "المغني" (٨/ ٣٦٠). (٢) "الأم" (٤/ ٧٨)، "المغني" (٣٥٨). (٣) "المدونة" (٢/ ٥٧٧)، "المبسوط" (١٠/ ٢١٠). (٤) "بدائع الصنائع" (٨/ ٣٢٢)، "المبسوط" (١٠/ ٢١٠). (٥) "الاستذكار" (٧/ ١٦٠)، "الجامع لأحكام القرآن" (٩/ ١١٩). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٥). (٧) "الإشراف" (٢/ ١٦٣)، "المغني" (٨/ ٣٥٩)، "المحلى" (٧/ ١٣٢). (٨) هو أبو شداد، وقيل: أبو الأسقع واثلة بن الأسقع بن عبد العزى، وقيل: ابن عبد اللَّه الكناني الليثيّ، أسلم والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتجهز لتبوك، وقيل: إنه خدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث سنين، وكان من أهل الصفة، سكن البصرة، ثم دمشق، وشهد فتوح الشَّام، تُوفِّي سنة (٨٣)، وقيل: (٨٦ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٥/ ٣٩٩)، "الإصابة" (٦/ ٤٦٢). (٩) أخرجه أبو داود (٢٩٠٦) (٣/ ١٢٥)، والترمذي (٢١٢٢) (٤/ ٣٩)، وابن ماجه (٢٧٤٢) (٢/ ١١٥)، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال ابن عبد البر: هذا حديث ليس بالقوي؛ انفرد به عمر بن رؤبة، وهو شامي ضعيف. انظر: "الاستذكار" (٧/ ١٦١). (١٠) سبق تخريجه.