• الموافقون على الإجماع: فا ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النفقة على الوالدين إن كانا فقيرين وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣). وهو قول الثوري، والحسن بن حي، وإسحاق، وأبي ثور (٤).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}[الإسرَاء: الآية ٢٣]. ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما (٥).
٢ - قال تعالى:{وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}[لقمَان: الآية ١٥]. ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما (٦).
٣ - عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" (٧).
• الخلاف في المسألة: ذكر الماوردي من الشافعية خلافًا عن الإمام مالك أن الولد لا يلزمه أن ينفق على أمه، فلا ينفق إلا على والده (٨).
النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما؛ ولا يُنظر لما ورد من الخلاف عن الإمام مالك؛ لما يأتي:
١ - أن ما ذكر من خلاف الإمام مالك لم يذكره أحد من علماء المالكية (٩).
٢ - أن الإمام مالكًا سئل: إن كان الأبوان معسرين أينفق عليهما من مال ولدهما
(١) "نيل الأوطار" (٧/ ١٢١). (٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٧)، "البحر الرائق" (٤/ ٢٢٦). (٣) "المدونة" (٢/ ٢٦٣)، "المعونة" (٢/ ٦٨١). (٤) "الإشراف" (١/ ١٢٨). (٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٧)، "المغني" (١١/ ٢٧٣) "كشاف القناع" (٥/ ٤٨٠). (٦) "البيان" (١١/ ٢٤٧)، "كشاف القناع" (٥/ ٤٨٠). (٧) أخرجه أبو داود (٣٥٢٨) (٤/ ٢٨٨)، والترمذي (١٣٦٣) (٣/ ٧٦)، والنَّسائيّ (٤٤٤٩) (٧/ ١٧٢)، وابن ماجه (٢٢٩٠) (١/ ٧٢٠). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر: صححه أبو هاشم، وأبو زرعة. انظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٩). (٨) "الحاوي" (١٥/ ٨٧). (٩) انظر: "المعونة" (٢/ ٦٨١)، "التفريع" (٢/ ١١٤)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٩٨)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٣)، "مواهب الجليل" (٥/ ٥٨٤)، "التاج والإكليل" (٥/ ٥٨٥)، "حاشية الدسوقي" (٢/ ٨٢١).