١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم لبن الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني"(١). ونقله عنه ابن قدامة (٢).
٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "تزوجت بزوج آخر، فأرضعت صبيًّا عند الثاني، يُنظر: إن أرضعت قبل أن تحمل من الثاني؛ فالرضاع من الأول بالإجماع، . . . وإن أرضعت بعد ما وضعت من الثاني، فالرضاع من الثاني بالإجماع"(٣).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإذا طلق الرجل زوجته، ولها منه لبن، فتزوجت آخر، لم يَخْلُ من خمسة أحوال: أحدها: أن يبقى لبن الأول بحاله، ولم يزد ولم ينقص، ولم تلد من الثاني، فهو للأول، سواء حملت من الثاني أو لم تحمل، لا نعلم فيه خلافًا"(٤).
• الموافقون على الإجماع:
أولًا: الذين نقلوا الإجماع اتفقت عباراتهم على أن اللبن لا يلحق بالثاني إلا بعد الولادة، وافقهم عليه المالكية (٥)، وابن حزم (٦).
ثانيًا: اختلفت عباراتهم فيما إذا حملت من الثاني: هل يبقى حكم اللبن للأول أم ينتقل للثاني؟ خلاف بين الفقهاء يُعرف في فقرة تالية.
• مستند الإجماع:
١ - أن اللبن كان بسبب الزوج الأول، ولم تحدث ولادة تجدده بعد نكاحها من زوجها الثاني حتى يصبح اللبن له، فيبقى للأول (٧).
٢ - أن اللبن من الأول بيقين، ووقع الشك في كونه من الثاني، والشك لا يعارض اليقين (٨).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب أبو يوسف من الحنفية (٩)، والشافعية في قول (١٠)، وابن حزم (١١)،