١ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وإن كان الطلاق ثلاثا أو بائنا؛ فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بالإجماع"(١).
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإذا كانت المبتوتة حاملًا، وجب لها السكنى، رواية واحدة، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا فيه"(٢). وقال أيضًا:"وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا، أو بخلع، أو بفسخ، وكانت حاملًا فلها النفقة والسكنى، بإجماع أهل العلم"(٣). وذكره عنه ابن قاسم (٤).
٣ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثًا، أو أقل منهن حتى تضع حملها"(٥).
٤ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٦).
٥ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "إذا بانت المرأة من زوجها بطلاق، أو فسخ، أو غير ذلك. . . فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى إجماعًا"(٧).
٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملًا، فإنها تجب لها بالإجماع"(٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النفقة والسكنى للبائن الحامل وافق عليه الشافعية (٩)، وابن حزم (١٠). وهو قول عمر، وابن مسعود، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وشريح، والنخعي، والشعبي، والثوري، والحسن بن حي (١١).