• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام الشافعي في الجديد (١)، وابن حزم (٢)، إلى أن الخلوة قبل المسيس لا تُوجِب العدة. وهو قول ابن مسعود، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، وشريح، والشعبي، وطاوس، وابن سيرين (٣).
• وجه الدلالة: نص اللَّه -عز وجل- على وجوب نصف الصداق المسمى في حال الطلاق قبل الدخول، ونص -عز وجل- على عدم وجوب العدة إذا عُدم الدخول، ولم يفرق بين أن يكون خلا بها، أو لم يخل بها (٤).
٣ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن اللَّه -عز وجل- يقول:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ}[البقرة: ٢٣٧](٥).
٤ - أن الخلوة دون مسيس قد عريت عن الإصابة، فلم يتعلق بها حكم، كالخلوة من غير النكاح (٦).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العدة تجب بالخلوة؛ لوجود خلاف عن الإمام الشافعي في الجديد، وابن حزم، وهو قول ابن مسعود، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، وشريح، والشعبي، وطاوس، وابن سيرين، بأن الخلوة قبل المسيس لا توجب العدة.
(١) "الحاوي" (١٤/ ٢٥٠)، "البيان" (١١/ ٧). (٢) "المحلى" (٩/ ٨٠). (٣) "صنف عبد الرزاق" (٦/ ٢٨٨)، "المغني" (١٠/ ١٥٣)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٨٧). (٤) "البيان" (١١/ ٨). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥١٣)، والشافعي في "الأم" (٥/ ٣١١). قال ابن حجر: في إسناده ضعف. وقال الإمام أحمد: يرويه ليث؛ وليث ليس بالقوي. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٩٣)، "المغني" (١٠/ ١٥٤). (٦) "البيان" (١١/ ٨).