والإمام الشافعي في الجديد (١)، والإمام أحمد في رواية عنه (٢)، وهو قول ابن مسعود، وعمار بن ياسر -رضي اللَّه عنهما- (٣).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]
• وجه الدلالة: يحمل الأمر بالإشهاد على الرجعة على الاستحباب، بناءً على ما سيأتي من أدلة (٤).
٢ - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لما طلق عبد اللَّه بن عمر زوجته وهي حائض: "مُره فليراجعها" (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمر بأن يراجع ابنه زوجته، ولم يأمره بالإشهاد؛ فدل على أنها غير واجبة (٦).
٣ - أن الرجعة لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة، كسائر حقوق الزوج (٧).
٤ - أن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد، والرجعة لا يشترط فيها الولى، فلا يشترط فيها الإشهاد (٨).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام الشافعي في القديم (٩)، والإمام أحمد في رواية عنه (١٠)، وابن حزم (١١)، إلى أن الإشهاد على الرجعة واجب، ولا تصح بدونه.
• أدلة هذا القول:
١ - حملوا الأمر في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] على الوجوب (١٢).
٢ - أن في الرجعة استباحة عضو مقصود، فوجبت الشهادة فيه؛ كالنكاح (١٣).
النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن الإشهاد على الرجعة سنة؛ وذلك
(١) "الحاوي" (١٣/ ١٩٣)، "البيان" (١٠/ ٢٤٩).(٢) "الإنصاف" (٩/ ١٥٣)، "شرح الزركشي على الخرقى" (٣/ ٣٨٨).(٣) "المبسوط" (٦/ ١٩).(٤) "المغني" (١٠/ ٥٥٩).(٥) سبق تخريجه.(٦) "البيان" (١٠/ ٢٤٩).(٧) "المغني" (١٠/ ٥٥٩).(٨) "المغني" (١٠/ ٥٥٩).(٩) "الحاوي" (١٣/ ١٩٣)، "البيان" (١٠/ ٢٤٩).(١٠) "الإنصاف" (٩/ ١٥٣)، "شرح الزركشي على الخرقى" (٣/ ٣٨٨).(١١) "المحلى" (١٠/ ١٧).(١٢) "المغني" (١٠/ ٥٥٩)، "البيان" (١٠/ ٢٤٩).(١٣) "المغني" (١٠/ ٥٥٩)، "البيان" (١٠/ ٢٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute