٤ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "أن يعلق بأمر يمكن أن يكون، ويمكن ألا يكون؛ كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكذلك إن كلمت زيدًا، . . . فهذا إن وقع الشرط وقع الطلاق، وإلا لم يقع، اتفاقًا"(١).
٥ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "إذا قال: أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار، فدخلت، وقع الجميع بالاتفاق"(٢).
٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وإن كانت المرأة مدخولًا بها وقع الجميع بلا خلاف، قدم الشرط أو أخره"(٣).
٧ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "ولو قدم الجزاء فقال: أنت طالق واحدة وواحدة، فإن دخلت الدار طلقت اثنتين بالاتفاق"(٤).
٨ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "أو إن دخلت الدار فأنت خلية، بنية الطلاق، . . . يقع بوجود الشرط، وهو صحيح، وليس فيه خلاف"(٥).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق إذا علق على شرط، فإنه يقع ما كرره عند تحقق الشرط وافق عليه الشافعية (٦).
• مستند الإجماع:
١ - أن الشرط المعلق عليه الطلاق وهو دخول الدار قد وقع، فيقتضي وقوع الطلاق (٧).
٢ - أن أهل اللغة قد رتبوا هذا الكلام على تأخير الشرط، فيقع جملة في زمان ما بعد الشرط (٨).
• الخلاف في المسألة: يرى ابن حزم أنه لا يقع بذلك طلاق أبدًا، سواء قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذكر وقتًا ما، فلا تكون طالقًا بذلك، لا الآن، ولا إذا جاء رأس الشهر (٩).