ولم تتزوج، ثم نكحها ثالثة نكاحًا صحيحًا، أو لم تكمل عدتها؛ فراجعها مراجعة صحيحة، ثم طلقها طلاقًا صحيحًا: فإنها لا تحل له إلا بعد زوج" (١).
٥ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة، أو طلقتين، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره" (٢). ونقله عنه القرطبي (٣).
٦ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا طلق ثلاثًا، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره" (٤).
وقال أيضًا: "واتفقوا على أن النكاح هاهنا هو الإصابة، واتفقوا على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول" (٥).
٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أما البائنة بالثلاث فإن العلماء كلهم متفقون على أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الوطء" (٦).
٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثًا بعد الدخول، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، . . . وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه" (٧).
٩ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "المراد بقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}[البقرة: الآية ٢٣٠] الطلقة الثالثة {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: الآية ٢٣٠] وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه" (٨).
١٠ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة" (٩).
وقال أيضًا: "والمقصود هنا إذا وقع بها الثلاث، حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين، كما دل عليه الكتاب والسنة" (١٠).