٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأما الكناية فيقع بها الطلاق مع النية بالإجماع، ولا يقع بلا نية"(١).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني من الحنفية، والرافعي، والنووي من الشافعية من الإجماع على أن كنايات الطلاق لا تقع إلا بنية، هو قول الأوزاعي، وأبي عبيد، وحمّاد بن أبي سليمان (٢).
• مستند الإجماع:
١ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: إن ابنة الجون (٣) لما أدخلت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ودنا منها قالت: أعوذ باللَّه منك، فقال لها:"لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك"(٤).
٢ - ما ورد في قصة كعب بن مالك (٥) في قصة توبته: جاءه رسول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال كعب: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها (٦).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن لفظ: "الحقي بأهلك"، ولفظ:"الاعتزال"، من ألفاظ الكناية التي تحتاج إلى نية، فلا تعتبر بغير نية من تلفظ بها (٧).
٣ - كُتب إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- من العراق، أن رجلًا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب عمر إلى عامله: أن مرهُ أن يوافيني بمكة في الموسم، فبينا عمر يطوف بالبيت، إذ لقيه الرجل فسلّم عليه، فقال عمر: من أنت؟ قال: أنا الذي أمرتَ أن أُجلب عليك، فقال له عمر: أسألك برب هذه البنيّة، ما أردت بقولك: حبلك على
(١) "روضة الطالبين" (٧/ ٢٤). (٢) "الإشراف" (١/ ١٤٦). (٣) هي أسماء بنت النعمان بن الحارث بن الجون الكندية، بنت ملك قومها، تزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستعاذت منه، ففارقها، فخلف عليها المهاجر بن أمية المخزومي، ثم قيس بن مكشوح المرادي، توفيت في خلافة عثمان -رضي اللَّه عنه-. انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٧/ ١٤)، "الإصابة" (٨/ ١٩). (٤) أخرجه البخاري (٥٢٥٤) (٦/ ٢٠٠). (٥) هو كعب بن مالك، الأنصاري، شهد العقبة، اختلف في شهوده بدرًا، والصحيح أنه لم يشهدها، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن الخروج في تبوك، كان من شعراء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مات بالشام في خلافة معاوية، وقيل: بل في خلافة علي. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٤/ ٤٦١)، "الإصابة" (٥/ ٤٥٧). (٦) أخرجه البخاري (٤٤١٨) (٥/ ١٥٤). (٧) "فتح الباري" (٩/ ٤٣٥)، "الاستذكار" (٦/ ٢٤ - ٢٥).